المادة 54

شناسه ماده: 5008

شماره ماده: 103

المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

موضوع: إدارة القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية,اختصاص مدير الناحية,ممارسة عمل المختار وفق القانون