المادة -4-

شناسه ماده: 50060

شماره ماده: 2832

المادة -4- يشجع الطرفان المتعاقدان وفقا للتشريعات النافذة لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال والبضائع والخدمات بين البلدين .