المادة الثانية عشر:

شناسه ماده: 50025

شماره ماده: 2827

المادة الثانية عشر: أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.