المادة -16-

شناسه ماده: 49972

شماره ماده: 2821

المادة -16- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .