المادة الخامسة

شناسه ماده: 49933

شماره ماده: 2816

المادة الخامسة إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .