المادة 14

شناسه ماده: 4982

شماره ماده: 101

المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

موضوع: إلغاء المادة,استمرار عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات