المادة 13

شناسه ماده: 4981

شماره ماده: 101

المادة 13 تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي : أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي . ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته . ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .

موضوع: تنظيم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية,الاحالة الى التقاعد,العودة الى الوظيفة,التزام وزارة المالية باحداث درجات وظيفية