المادة 82

شناسه ماده: 49801

شماره ماده: 2493

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.