المادة 119

شناسه ماده: 49693

شماره ماده: 2292

المادة 119 تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.