المادة 98

شناسه ماده: 4966

شماره ماده: 100

المادة 98 – يسقط حق المدين في الاجل: 1 – اذا حكم بشهر افلاسه. 2 – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. 3 – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

موضوع: سقوط حق المدين في الاجل,حکم بشهر افلاس,اضعاف تأمین خاص,عدم ارائه تأمینات قراردادی