المادة 70

شناسه ماده: 49644

شماره ماده: 2292

المادة 70 اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه التدابير خلال مدة مناسبة.