المادة 62

شناسه ماده: 49636

شماره ماده: 2292

المادة 62 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.