المادة 91

شناسه ماده: 4959

شماره ماده: 100

المادة 91 – 1 – الكتابة كالخطاب. 2 – والاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان.

موضوع: الكتابة كالخطاب,الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان