المادة 132

شناسه ماده: 49561

شماره ماده: 2289

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.