المادة 88

شناسه ماده: 4956

شماره ماده: 100

المادة 88 – 1 – ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 2 – والاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر.

موضوع: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله,الاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر