المادة 87

شناسه ماده: 4955

شماره ماده: 100

المادة 87 – 1 – المطلق يجري على اطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. 2 – والعبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها، ما لم يقم دليل على تخصيصها.

موضوع: المطلق يجري على اطلاقه,العبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها