المادة 116

شناسه ماده: 49545

شماره ماده: 2289

المادة 116 لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.