المادة 82

شناسه ماده: 49511

شماره ماده: 2289

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.