المادة 31

شناسه ماده: 49460

شماره ماده: 2289

المادة 31 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.