المادة 76

شناسه ماده: 4944

شماره ماده: 100

المادة 76 – لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم.

موضوع: لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش,لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الخطأ الجسيم