المادة 79 إذا ادعى رجل أو امرأة بنوة ولد صغير - ذكراً كان أو أنثى - وكان الولد مجهول النسب وﻻ ينازع المدعي فيه منازع يصدق في دعواه وﻻ يلتفت الى انكار الولد بعد بلوغه ورشده، اﻻ أن ينكشف بطريقة علمية بينة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA)عدم انتسابه اليه.
الفصل التاسع
أحكام إرضاع الولد وحضانته