المادة 70

شناسه ماده: 49428

شماره ماده: 1621

المادة 70 إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).