المادة 105

شناسه ماده: 49425

شماره ماده: 1621

المادة 105 يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، ولو كان قادراً على اﻻكتساب بما يليق بشأنه وقد تركه طلباً للراحة لم يجب اﻻنفاق عليه.