المادة 104

شناسه ماده: 49424

شماره ماده: 1621

المادة 104 ﻻ يثبت حّق اﻹنفاق لغير العمودين - اﻵباء واﻷبناء – من اﻹخوة واﻷخوات واﻷعمام والعّمات واﻷخوال والخاﻻت وغيرهم.