المادة 102

شناسه ماده: 49422

شماره ماده: 1621

المادة 102 مع فقد الولد - ذكراً كان أو انثى - أو إعساره يثبت حق اﻹنفاق للابوين على أوﻻد أوﻻدهما أي أبناء اﻷبناء والبنات وبناتهم اﻷقرب فاﻷقرب.