المادة 73

شناسه ماده: 4941

شماره ماده: 100

المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.

موضوع: العقد شريعة المتعاقدين,عدم جواز نقض العقد,عدم جواز تعديل العقد,اتفاق الطرفين,الأسباب التي يقررها القانون