المادة 80

شناسه ماده: 49400

شماره ماده: 1621

المادة 80 اﻷُّم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرها ﻹرضاع الولد أو إرضاعه بالحليب الصناعي إّﻻ إذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة أقل أو بدون كلفة. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضي أن يرتضع من لبن أمه وطالبت اﻷم باﻷجرة المتعارفة وكان للولد مال او لم يكن له مال ولكن كان اﻷب موسراً، فإنه يتعين عليه عندئذ ايكال اﻹرضاع اليها ودفع اﻷجرة لها.