المادة 491

شناسه ماده: 494

شماره ماده: 238

المادة 491 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من وضع في طريق عام مواد من شانها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.

موضوع: معاقبة من وضع مواد في طريق عام لايذاء المارة,معاقبة من القى مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان بدون احتياط