المادة 78

شناسه ماده: 49399

شماره ماده: 1621

المادة 78 من زنى بامرأة فولدت منه يثبت بينه وبين الولد جميع آثار اﻷبوة والبنوة عدا التوارث فإنهما ﻻ يتوارثان، وهكذا الحال في ثبوت آثار اﻷمومة والبنوة بين المرأة الزانية والولد ما عدا التوارث. المادة 79 إذا ادعى رجل أو امرأة بنوة ولد صغير - ذكراً كان أو أنثى - وكان الولد مجهول النسب وﻻ ينازع المدعي فيه منازع يصدق في دعواه وﻻ يلتفت الى انكار الولد بعد بلوغه ورشده، اﻻ أن ينكشف بطريقة علمية بينة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) عدم انتسابه اليه. الفصل التاسع أحكام إرضاع الولد وحضانته