المادة 77

شناسه ماده: 49398

شماره ماده: 1621

المادة 77 ﻻ يجوز تبنّي ولد الغير، بمعنى أن يلحق بغير أبويه وينسب الى من لم يتولد منه، وﻻ أثر للتبني شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة الزواج أو ثبوت الميراث أو غيرها من اﻷحكام. ولكن ﻻ مانع من أن يتكفل غير الابوين بحضانة الولد وتربيته واﻻنفاق عليه ونحو ذلك بموافقة منهما مع اقتضاء مصلحته ذلك. وكذلك ﻻ مانع منه مع فقدان اﻷبوين بإذن القاضي.