المادة 76

شناسه ماده: 49397

شماره ماده: 1621

المادة 76 إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه.