المادة 71

شناسه ماده: 49392

شماره ماده: 1621

المادة 71 إذا هجر الزوج زوجته هجراً تاماً - وإن لم يترك اﻹنفاق عليها - فصارت كالمعلقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلقة جاز لها رفع أمرها الى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين إما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطﻼق، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إلزامه جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك.