المادة 69

شناسه ماده: 49391

شماره ماده: 1621

المادة 69 إذا منع الزوج زوجته من حقوقها الواجبة لها يمكنها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بأدائها، وليس لها هجره وﻻ التعدي عليه. المادة70 إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).