المادة 68

شناسه ماده: 49390

شماره ماده: 1621

المادة 68 إذا نشزت الزوجة بتركها بيت الزوجة من دون إذن الزوج لم تستحق النفقة عليه، وهكذا مع عدم تمكينه مطلقاً من الجماع ونحوه من دون عذر وإن لم تخرج من عنده. وللزوج رفع أمره الى القاضي ﻹلزامها بترك النشوز وأداء حقوقه الزوجية.