المادة 67

شناسه ماده: 49389

شماره ماده: 1621

المادة 67 حقّوق الزوجة على الزوج هي: أوﻻً: أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن والعلاج وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه. ثانياً: أن يعاشرها بالمعروف فلا يؤذيها ويعتدي عليها ويعاملها بخشونة من دون مبرر. ثالثاً: أن ﻻ يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلّقة. رابعاً: أن ﻻ يترك المعاشرة الزوجة معها - بالجماع ونحوه – من دون عذر إذا عد تركها إضراراً بها،بل وإن لم يعد إضراراً إذا كان الترك ﻷزيد من أربعة أشهر اﻻ أن يكون ذلك برضاها، أو مع اشتراطه عليها حين العقد. خامساً: أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، سواًء كان عنده زوجة غيرها أم لم يكن. والمبيت الواجبه و الذي يكون مبنياً على اﻹيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، وﻻ يكفي ما يبتني منه على الهجر واﻻعراض والنفرة. الفصل السابع أحكام النشوز