المادة 66

شناسه ماده: 49388

شماره ماده: 1621

المادة 66 ﻻ يستحق الزوج على الزوجة القيام باﻷعمال المنزلية كالتنظيف وإعداد الطعام وغسل الملابس ونحو ذلك، اﻻ إذا صرح بذلك في ضمن عقد الزواج او كان من المتعارف في محيطهما اﻻجتماعي قيام الزوجة بتلك اﻷعمال وجرى العقد مبنياً على ذلك وان لم يتم التصريح به.