المادة 66 ﻻ يستحق الزوج على الزوجة القيام باﻷعمال المنزلية كالتنظيف وإعداد الطعام وغسل الملابس ونحو ذلك، اﻻ إذا صرح بذلك في ضمن عقد الزواج او كان من المتعارف في محيطهما اﻻجتماعي قيام الزوجة بتلك اﻷعمال وجرى العقد مبنياً على ذلك وان لم يتم التصريح به.