المادة 65 حقّوق الزوج على الزوجة هي:
أوﻻً: تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات الزوجة المتعارفة وعدم منعه عنها إّﻻ لعذر مقبول شرعاً، ككونها في أيام الحيض أو النفاس أو تضررها ضرراً معتداً به بسبب الجماع مثلا. ويصّح أن تشترط في عقد الزواج أن ﻻ يلزمها بالجماع ونحوه وﻻ يمارسه اﻻ بموافقتها، فيلزمه الوفاء به.
ثانياً: أن ﻻ تخرج من بيت سكناها من دون إذنه، إﻻ لحاجة ضرورية كالعلاج أو نحوه مما تتضرر أو تقع في حرج بالغ بتركه، أو يتوقف عليه اداء واجب كحجة الاسلام. ويلزم الزوج اﻹذن لها بزيارة أقربائها ونحو ذلك بالمقدار الذي يقتضيه اﻹمساك بالمعروف. ويكفي في احراز اﻹذن ظهور حال الزوج في الموافقة على خروجها لمثل ذلك من اﻷغراض الصحيحة. وإذا اشترطت في عقد الزواج - مثلا - أن تكون مأذونة في الخروج للدراسة أو للعمل أو لغير ذلك مما ﻻ منع منه شرعاً صّح الشرط، فليس للزوج منعها من الخروج وفق ذلك.
ثالثاً: أن ﻻ تؤذيه وﻻ تسخطه وﻻ تنفّره عن نفسها بتصرفاتها غير اللائقة.