المادة 64 يصّح زواج المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد وﻻ مهر للمرأة وﻻ ميراث وﻻ عّدة عليها بموته، والمقصود بمرض الموت هو خصوص المرض الذي يكون معه في معرض الموت ﻻ المرض غير الخطير الذي اتفق الموت به على خلاف العادة.
الفصل السادس
الحقوق الزوجيّة