المادة 62

شناسه ماده: 49384

شماره ماده: 1621

المادة 62 ﻻ مهر للزوجة مع فسخ الزوج بعيب فيها قبل الدخول، ولها تمام المهر المسمى بعده إذا لم تكن قد دلّست ولو بسكوتها عن العيب مع إقدام الرجل على الزواج منها بارتكاز السلامة منه. ولها تمام المهر مع فسخها بعيب في الرجل إن كان بعد الدخول، وأما إن كان قبله فلا تستحق شيئاً اﻻ في العنن فإنها تستحق نصف المهر.