المادة م 2 بالبروتوكول
قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر
1- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.
2- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:
- موقع الظاهرة ؛
- عمق الظاهرة ؛
- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛
- محتوى تردد الإشارة ؛
- النسب الطيفية للاطوار ؛
- التغير الدوري الطيفي ؛
- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛
- الألية البؤرية ؛
- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\
- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛
- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .
3- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:
- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛
- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛
- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.
4- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :
- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛
- أمد الإشارة ؛
- السعة القصوى.
5- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:
- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛
- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛
- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر.