المادة مرفق2 بالمعاهدة
ترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران/يونيه 1996 التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة نيسان/أبريل 1996من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران/يونيه 1996 التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة كانون الأول/ديسمبر 1995 من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :
الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.