المادة الرابعة عشرة :
بدء النفاذ
1- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد 180 يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق 2 من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.
2- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة 1 ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.
3- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.
4- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة 3 ، بصفة مراقب.
5- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.