المادة الثالثة عشرة

شناسه ماده: 49309

شماره ماده: 1797

المادة الثالثة عشرة : الإنضمام يجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.