المادة الثانية عشرة

شناسه ماده: 49308

شماره ماده: 1797

المادة الثانية عشرة : التصديق تخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.