المادة التاسعة

شناسه ماده: 49305

شماره ماده: 1797

المادة التاسعة : مدة المعاهدة والانسحاب منها 1- مدة هذه المعاهدة غير محدودة. 2- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر. 3- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.