المادة السابعة :
التعديلات
1- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة 7 ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات 2 إلى 6. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة 7 ، للإجراءات المذكورة في الفقرة 8.
2- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.
3- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.
4- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن 60 يوما على تعميم التعديل المقترح.
5- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.
6- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.
7- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان 1 و2 من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة 8 ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة 8.
8- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 7 وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛
(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة 7. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال 10 أيام ؛
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية ؛
(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 7 ؛
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.