المادة الثانية :
المنظمة
ألف - أحكام عامة
1- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
2- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
3- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.
4- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.
5- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.
6- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.
7- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.
8- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.
9- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.
10- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.
11- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.
باء - مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
12- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
13- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.
14- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.
15- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :
(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛
(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛
(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.
وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز 20 يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.
16- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.
17- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.
18- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
19- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.
20- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.
21- لكل دولة طرف صوت واحد.
22- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة 24 ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ 24 ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
23- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة 26 (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق 1 من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة 22. وبالرغم من الفقرة 22 ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق 1 من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.
السلطات والوظائف
24- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
25- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.
26- يقوم المؤتمر بما يلي :
(أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛
(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 9 ؛
(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛
(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛
(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛
(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛
(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛
(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛
(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة 28 (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛
(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛
(ك) استيفاء المرفق 1 من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة 23.
جيم - المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
27- يتألف المجلس التنفيذي من 51 عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.
28- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :
(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛
(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛
(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛
(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛
(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛
(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.
وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق 1 من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق 1 من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين 23 و26 (ك) ولا يخضع المرفق 1 للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.
29- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :
(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :
"1"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛
"2"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛
"3"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛
(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛
(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.
30 - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
31- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب 26 عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة 28.
32- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
33- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.
34- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
35- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.
36- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
37- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.
38- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :
(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها
(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛
(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛
(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛
(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛
(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛
(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛
(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛
(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛
(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.
39- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
40- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :
(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛
(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛
(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.
41- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :
(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛
(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛
(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.
دال - الأمانة الفنية
42- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.
43- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :
(أ) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛
(ب) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛
(ج) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛
(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛
(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛
(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛
(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛
(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.
44- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.
45- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :
(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛
(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛
(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛
(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛
(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.
46- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.
47- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.
48- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
49- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.
50- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
51- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.
52- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.
53- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.
هاء - الامتيازات والحصانات
54- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
55- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
56- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة 26 (ح) و(ط).
57- بالرغم من الفقرتين 54 و55 ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.