المادة الأولى :
الالتزامات الأساسية
1- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.