المادة 29 (الشاحنات والقطارات في نقاط الدخول)

شناسه ماده: 49257

شماره ماده: 1633

المـادة 29 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية.