المادة 24

شناسه ماده: 4913

شماره ماده: 100

المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .

موضوع: تولي صلاحيات مجالس الاقضية من قبل مجالس المحافظات في صورت غيابها,تكليف القائممقام من قبل المحافظ في صورت غياب مجالس المحافظات